[ الثالث : مسح الرأس ]
قوله رحمه اللّه
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد .
ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزى غيره .
والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة .
ويكفى المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل .
والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة .
ومن طرف الطول أيضا يكفى المسمى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع .
وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزى النكس وإن كان الأحوط خلافه .
ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم .
ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة .
نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد