تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ الثالث : مسح الرأس ]

قوله رحمه اللّه الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد . ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزى غيره . والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة . ويكفى المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل . والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة . ومن طرف الطول أيضا يكفى المسمى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع . وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزى النكس وإن كان الأحوط خلافه . ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم . ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 236 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني