تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الاخذ عن الماء الجديد لمسح الرأس . والعمدة عدم حجيتهما لتوافقهما مع مذهب أكثر العامة وتخالفهما على ما اتفقت عليه الخاصة ، لأنّه ليس في الخاصة من يقول بعدم جواز المسح بنداوة الوضوء حتى ابن الجنيد منهم كما عرفت .

الجهة الثانية : في وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأس

وعدم اجزاء المسح بغير الربع المقدم منه وادعى عليه الاجماع . وتدلّ عليه الرواية التي رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : مسح الرأس على مقدّمة ) « 1 » . والرواية التي رواها عماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السّلام ( في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه ) « 2 » . والرواية التي ذكرنا محل الحاجة منها في الجهة الأولى وفيها قال عليه السّلام : ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك الخ ) « 3 » بناء على كون الناصية مقدم الرأس أو بعضه ، واما بناء على كونها مقدم الرأس أو مؤخره كما عن بعض أهل اللغة ، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على كون الواجب مقدم الرأس ، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه في الجهة الثالثة . والرواية التي ذكرنا بعضها في الجهة الأولى وفيها قال عليه السّلام : ( وامسح بمقدم
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .