تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
التمندل كما نسب إلى المشهور . وهل يكون مثل التمندل في الكراهة مطلق مسح البلل ولو بغير المنديل ، مثل مسحه باليد أو لا ؟ لا يبعد ذلك ، لأنّ المستفاد من الخبر كون كراهة التمندل لأجل مرجوحية امحاء ماء الوضوء حتى يجف بنفسه لا باعمال عمل ، فمطلق اعمال العمل لتجفيف ماء الوضوء مكروه على هذا . * * *

[ الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء ]

قوله رحمه اللّه الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . ( 1 ) أقول : يستدل عليه بما حكى عن جامع الأخبار مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( أنه قال : عشرون خصلة تورث الفقر : أوله القيام من الفراش للبول عريانا - إلى أن قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - وغسل الأعضاء في موضع الاستنجاء ) . « 1 » ولا يخفى الاشكال في سندها ، وكذا دلالتها لأنّ المراد من ( غسل الأعضاء ) غسل الأعضاء للوضوء أو غسلها لرفع القذارة الشرعية أو العرفية ، ولأجل ذلك نقول بأنه لو ترك يترك رجاء . وبعد الإغماض عن الاشكالين وقبول دلالتها على كراهته ، فما يدل على جواز ذلك نقلا من فعل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الصادق عليه السّلام على ما في الرواية الّتي رواها عبد الرحمن بن كثير هاشمي مولا محمد بن علي « 2 » ، وكذا من فعل الباقر عليه السّلام في الرواية
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 29 نوادر ما يتعلّق بأبواب الخلاء من مستدرك الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 16 من أبواب الوضوء من الوسائل .