التي رواها عبيد بن الحذاء « 1 » ، لا ينافي الكراهة ، إذ يجوز ارتكاب المكروه مضافا إلى احتمال كون فعله لمصلحة أهم أو دفع مفسدة أهم .
* * *
[ الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة ]
قوله رحمه اللّه
الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور .
( 1 )
أقول : يستدلّ عليه بالرواية التي رواها إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه ، الحديث ) « 2 » ، بعد حمل النهى فيها على الكراهة لعدم حكاية قول بالحرمة وهذا يوهن ظهور النهى في التحريم .
ثم أن المذهبة لم تكن مذكورة في الرواية ، وقيل في وجه كراهة الوضوء منها أو فيها بكونها مثل المفضضة في مورد تحريم استعمالها ، أو ادعاء الأولوية أو تنقيح المناط ، ومع ذلك يترك رجاء .
* * *
[ الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ]
قوله رحمه اللّه
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح
هامش
( 1 ) الرواية 8 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 55 من أبواب الوضوء من الوسائل .