بغير النجاسة مع بقائه على المائية وإلّا لو كان متغيرا بالنجاسة أو تغير بحيث لا يصدق عليه الماء فلا يجوز التوضى منه .
وأمّا كراهة ماء البئر قبل نزح المقدرات ، لأنّ مفاد بعض الأخبار المتقدمة في ماء البئر النهى عنه وعن استعماله قبل نزح المقدرات لو وقع شيء من المذكورات في الأخبار في البئر ، وبعد حمل النهى فيها على الكراهة فيكون الوضوء قبل نزح المقدرات مكروها .
وأمّا كراهة الوضوء بالماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفار والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه ، فلم أجد بعد دليلا على كراهة الوضوء في هذه الموارد ، وما ورد من النهى عن أسئار بعضها أو كلها لا يكون دليلا على مرجوحية الوضوء منها ، نعم لا بأس بترك الوضوء بالماء القليل في الموارد المذكورة رجاء .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 161
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٦١