أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي عليه السّلام الّا مرة مرة ) . « 1 »
الرابعة : الرواية الّتي رواها حماد بن عثمان ( قال : كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدعا بماء فملأ به فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعنى به التعدّى في الوضوء ) . « 2 » .
والمراد بعدم احداث الحدث في الوضوء هو عدم التعدي في الوضوء كما في ذيل الرواية بناء على كون الذيل من كلام الامام عليه السّلام وإن لم يكن الذيل جزء الرواية يدل عليه الرواية 25 من هذا الباب .
الخامسة : الرواية الّتي رواها محمد بن علي بن الحسين مرسلا قال : ( قال الصادق عليه السّلام : ما كان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الا مرة مرة . فقال : وتوضأ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به ) . « 3 » .
السادسة : الرواية الّتي رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ( انه كتب إلى المأمون محض الاسلام شهادة ان لا إله إلّا اللّه ، ( إلى أن قال ) ثم الوضوء كما امر اللّه في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة ) « 4 » .
إذا عرفت حال الأخبار الواردة في المسألة ، نقول في مقام
العلاج بين الطوائف الثلاثة من الاخبار :
أمّا الطائفة الأولى مع الثانية ، فلا يمكن الجمع بينهما ، لأنّ مقتضى الأولى هو
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 8 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 10 و 11 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 4 ) الرواية 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .