تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الأول : استحباب غسل كل من الوجه واليدين مرتين ، بأن يغسل كل منهما بعد غسل الأول مرة ثانية وهذا هو المشهور بل حكى نقل الاجماع عليه من بعض ، أو نفي الخلاف بين المسلمين . الثاني : جواز الغسلة الثانية لا استحبابها . الثالث : القول بعدم جواز الغسل الثاني وكونه بدعة وهو المحكى عن صاحب الحدائق رحمه اللّه .

وما يمكن أن يستدل به على القول الأول روايات :

الأولى : الرواية التي رواها زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه وحكى لنا وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه ) . « 1 » الثانية : الرواية التي رواها أبو جعفر الأحول عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول اللّه للناس اثنتين اثنتين ) . « 2 » . الثالثة : الرواية التي رواها عمر وبن أبي المقدام ( قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : انى لاعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اثنتين اثنتين ) . « 3 » . الرابعة : الرواية التي رواها معاوية بن وهب ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 15 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 16 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 138 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني