الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى ) . « 1 » .
الخامسة : الرواية التي رواها صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : الوضوء مثنى مثنى ) . « 2 » .
السادسة : الرواية التي رواها فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام الّا أنه قال : ( أن الوضوء مرة فريضة واثنتان اسباغ ) . « 3 » .
السابعة : الرواية التي رواها محمد بن الفضل ( أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام يسأله عن الوضوء ( إلى أن قال في ذيلها ) ( اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا الخ ) . « 4 » .
الثامنة : الرواية التي رواها داود الرقى ( قال : دخلت على أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت له جعلت فداك : كم عدّه الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه اللّه فواحدة ، فواحدة وأضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واحدة لضعف الناس ) « 5 » . إلى أن قال في ذيلها أيضا ما يدل على هذا .
وأمّا ما يمكن أن يستدل به على القول الثاني
وهو جواز الغسلة الثانية لا استحبابها روايات :
الأول : الرواية التي رواها زرارة قال ( قال أبو جعفر عليه السّلام : إن اللّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين ،
هامش
( 1 ) الرواية 28 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 29 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 23 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 4 ) الرواية 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 5 ) الرواية 2 من الباب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل .