تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قد اليسرى ) « 1 » . واعلم أن المستفاد منها كونه أقل ما يجزى ، فلا ينافي استحباب الغسلة الثانية . الثانية : الرواية الّتي رواها محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة ) . « 2 » . الثالثة : الرواية الّتي رواها محمد بن إدريس في آخر السرائر وينتهى السند بابن يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الوضوء قال : اعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر ) . « 3 » .

وما يمكن أن يستدل به على القول الثالث

اى عدم جواز الغسل الثاني وكونه بدعة روايات : الأولى : الرواية الّتي رواها ميسر عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : الوضوء واحد ووصف الكعب في ظهر القدم ) . « 4 » . الثانية : الرواية الّتي رواها يونس بن عمار ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة هو ) . « 5 » . الثالثة : الرواية الّتي رواها عبد الكريم يعنى ابن عمرو ( قال : سألت
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 27 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 5 ) الرواية 6 من الباب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .