تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في الإجتهاد والتقليد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الشك والسهو وعلم أو احتمل احتمالا عقلائيا ابتلائه بها ثم ابتلى بها وبنى على طرف وهو على خلاف الواقع كان عاصيا ويحكم بفسقه . واما إذا كان ترك التعلم عن قصور أو عن الاطمئنان بعدم ابتلائه بها أو ابتلى بها وبنى على طرف طابق الواقع لم يصح الحكم بفسقه ، ولعل مراد الشيخ أيضا ما ذكرناه من الفرض في حكمه بالفسق فتأمل .

مسئلة : هل ينعزل المأذون أو الوكيل عن المجتهد في التصرف

في الأوقاف وأموال القصّر والغيّب والمنصوب من قبله متوليا للوقف أو قيّما على الصغير بموته أم لا أو يفصل بين الاذن والنصب فيه أقوال : الأول - الانعزال مطلقا وهو المحكي عن الشيخ الأنصاري قدس سره ومال اليه جمع آخر . الثاني - التفصيل بين النصب والاذن والوكالة فلا ينعزل في الأول بخلاف الثاني . الثالث - التفصيل المحكي عن صاحب الجواهر رضوان اللّه عليه من الفرق بين كون النصب من المجتهد من قبل نفسه وبين كونه باعتبار أنه نائب الإمام عليه السلام فينعزل في الأول دون الثاني . ولا يخفى ابتناء الأقوال على القول بالنيابة العامة للفقيه والّا فينعزل بموته من دون فرق بين الاذن والنصب إذ كان له على ذلك القول نصب الولي والقيم بمقدار يتوقف عليه حفظ النظام في المعاش وهو ما دام كونه حيا فإذا مات فيقوم بحفظ النظام مجتهد أخر فينعزل المأذون والمنصوب من قبله فتأمل .

واستدل للقول الأول بوجهين :

الأول - ان الفقيه نفسه مأذون في التصرف

في الأوقاف وأموال القصّر فيأذن غيره أو يوكله والنصب في الحقيقة عبارة عن الاذن والتوكيل فكما ينعزل المأذون