على الحكم اجتهادا أو تقليدا مع عدم لزوم التكرار منه كالاتيان بجلسة الاستراحة احتياطا رابعها - هو هذا القسم الّا انه في غير العبادة كما إذا احتاط بإجراء صيغة البيع بالعربية .
خامسها - الاحتياط في العبادة مع لزوم التكرار كالصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي .
سادسها - هذا القسم الّا انه في غير العبادة كالجمع بين صيغ النكاح .
سابعها - الاحتياط في العبادة مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي وعدم استلزامه للتكرار كالاتيان بجلسة الاستراحة لمن لم يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي .
ثامنها - هذا القسم مع كونه في غير العبادة كما إذا أجرى صيغة البيع بالعربية إذا عرفت ما ذكرناه من الأقسام وأمثلتها فاعلم أنه
وقع البحث عن الاحتياط في ثلاثة أقسام منها .
الأول - هو الاحتياط في العبادة مع التمكن من الامتثال التفصيلي
وعدم لزوم التكرار منه .
الثاني - هو الاحتياط فيها مع عدم التمكن من ذلك ولزوم التكرار .
الثالث - هو الاحتياط فيها مع التمكن من ذلك ولزوم التكرار منه .
قد استشكل في الأول بوجوه أربعة : أولها - لو جاز الاحتياط في الاجزاء والشرائط كالسورة وجلسة الاستراحة ونحوهما لزم عدم وجوب تعلمها فالتالي باطل فالمقدم مثله ، اما بطلان التالي فيدل عليه ما دل على وجوب التعلم كآيتي النفر والسؤال ، والأخبار الدالة على وجوب ذلك والتفقه في الدين ومع فتح باب الاحتياط لا يبقى مورد لهذه الأدلة .
وأجيب عنه بان تلك الأدلة إرشاد إلى عدم معذورية الجاهل المقصّر وليس وجوبه نفسيا كما أنه ليس مقدميا بداهة عدم المقدمية بين العلم والعمل .