تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بين أربع ركعات وبين ركعتين مع الخطبتين ، كي لا تزيد الفرائض على القدر المذكور « 1 » . يدفعه أوّلًا : خلاف السّياق من الرواية ، لأنّها في مقام بيان الفرائض التعيينية كما أنّ الأمر كذلك في سائر الصلوات . وثانياً : خلاف صريح الرّواية بأنّ المراد من صلاة يوم الجمعة الّتي هي إحدى من الخمسة والثلاثين صلاة هو خُصوص الصلاة الّتي يجب الإتيان بها جماعة وهي الركعتان مع الخطبة لأنّها هي الساقطة عن الخمسة دون الجامع بين الفرضَين . والحاصل أنّ ظهور الرّواية في الوجوب التعييني من جهة تعداد الفرائض أوّلًا ، ومن جهة إطلاق الوجوب ثانياً ، ومن أجل اقترانها مع الواجبات التعيينية ثالثاً ، ومن أجل استثناء الخمسة المعلوم أنّه من الوجوب التعييني لا مطلق الوجوب رابعاً ممّا لا يكاد يخفى . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : فرض اللَّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدةٌ فرضها اللَّه عزّ وجلّ في جماعةٍ وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعةٍ ، عن : الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَن كان على رأس فرسخين « 2 » » .
هامش
( 1 ) - لم نفهم كيفيّة الاستدلال وأي فرق بين وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر بأربع ركعات في ضمن العدد خمس وثلاثين ، لأنّ المراد ليس عدد ركعات صلاة الظهر أكانت أربعاً أو اثنتين بل نفس الصلاة ملحوظة هيهنا . ( منه عُفي عن جرائمه ) ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 1 ، ج 5 ، ص 2 ، ح 1 .
صلاة الجمعة — صفحة 93 | السيد محمد حسين الطهراني / السيد محمد محسن الحسيني الطهراني / سيد محمد محسن حسين حسينى