تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الإجماع . . . إلى أن قال ما معناه : وحجّيّة الإجماع إنّما هو لدخول المعصوم عليه السّلام ، وأين هذا من المقام . . . إلى أن قال ما لفظه : ثمّ إنّهم قدّس اللَّه أرواحهم لمّا رجعوا إلى الفروع كأنّهم نسوا ما أسّسوا في الأصول فادّعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا ، وافق الرّوايات المنقولة أم لا . . . إلى أن قال : فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جَروا عليه في الأصول بأن يسمّوا الشّهرة عند جماعةٍ من الأصحاب إجماعاً كما نبّه عليه الشّهيد في « الذكرى » وهذا بمعزلٍ عن الحجّيّة ولعلّه إنّما احتجّوا به في مقابلة المخالفين ردّاً عليهم وتقويةً لغيره من الدّلائل الّتي ظهرت لهم « 1 » . انتهى موضع الحاجة . أقول : وإن شئت مزيد اطّلاع لوهن الاجماعات المنقولة فراجع رسالة « كشف القناع » للمحقّق الشيخ أسد اللَّه التُّستري صاحب « المقابيس » قدّس سرّه .

الرابع : أنّ جملةً من القائلين بالوجوب التعييني ادّعوا الإجماع عليه أيضاً

وقد حُكي عن « المفاتيح » و « الماحوزيّة » أنّ ادّعاء الإجماع على اشتراطه مقلوبٌ على مدّعيه ، وادّعى أيضاً والد شيخنا البهائي على ما حُكي عنه الإجماع على الوجوب التّعييني ، ثمّ قال : إنّ خلاف السّلّار وابن إدريس والشيخ بل العشرة والعشرين غير مضرّ لما تقرّر في مذهبنا عدم الاعتداد بالمخالف المعلوم النَّسَب ، وقال المحدِّث الكاشاني في « الشهاب الثّاقب » : وإنّه ممّا اتّفق عليه علماء الإسلام في جميع الأعصار وسائر الأمصار والأقطار كما صرّح به جمٌّ غفير من الأخبار [ الأخيار ] ، وإنّ جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله استمرّ بفعلها
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 222 .