ذكره الجماعة من تقويم كل واحد منفردا إلى ذلك بان يكون مرادهم بالانفراد هو الانفراد بقيد الانضمام لا الانفراد بما هو انفراد وهذا الذي أفاده السيد ره من الجودة بمكان كما هو واضح وامّا المثلي فقد فصّل المصنف فيه بين ما كانت الحصّة مشاعة فقسط الثمن على نفس المبيع وان كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع ثم أمر بالتفهيم وفيه انّه لا وجه لهذه الكيفيّة في التقسيط على وجه الإطلاق لا في المشاع ولا في المفروض لإمكان ان يكون المثلي مشاعا ومع ذلك تتفاوت قيمة حصة كل منهما بتفاوت الحصتين في المقدار كأن يكون لأحدهما تسعة أمنان من الحنطة وللآخر من واحد - لبداهة تفاوت الأثمان بتفاوت العروض قلة وكثرة فإن المبيع كلما كثر رخص وكلّما قل غلى وان كان حصّة كل منهما من صبرة واحدة وعلى نسق واحد في الجودة والرداءة كما هو المفروض على الإشاعة ولإمكان ان يكون المثلي مفروض ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة خاصة فيجب ان يقابل كل حصتي البائع والمشتري بما يخصّه من الثمن فيكون كالمثلي المشاع لا كالقيمي .
قوله لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار .
أقول لو قال بعت نصف الدار فهل المراد منه نصف المشاع أو النصف المختص بعد العلم بعدم إرادة حصة الشريك واحتياجه إلى المئونة الزائدة .
تارة يعلم من القرائن الخارجية أو بتصريحه ان البائع أراد الشقص الخاص والنصف المعيّن من نصف نفسه أو نصف شريكه فلا