هو الشق الأول بل الوجه الثاني الذي هو الوجه الثالث وقوله ففيه احتمالان اى ما يحتمل ان يراد منه النصف المختص أو النصف المشاع منحصر بهذا القسم والا لو كان مراده هو الأول لم يكن موردا لوجهين بل كان تمحضا لإرادة النصف المشاع فقط بظهور لفظ النصف فيه ولم يكن النصف المختص محتملا لعدم جريان القرائن الخارجيّة فيه بوجه اذن فلا يكون هذا القسم موردا للكلام كما في حاشية السيد وعلى هذا فلا يردّ عليه ما أورده السيد نعم يرد عليه ان مورد الكلام ليس هو القسم الثالث فقط بل هنا قسم رابع الذي جعله السيد مورد لكلامه بعد رده كلام المصنف على زعمه وهو ما يكون مراد البائع من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع في الحصتين ولم يعلم التعين مع كونه معينا واقعا وفي علم البائع الا انه أجمله فيكون ظهور كلامه حجة هنا أيضا من إرادة الفرد المعين فيكون داخلا في الكلام فحينئذ يقع الكلام أيضا في أن المراد من ذلك أي شيء هل هو نصفه المختص أو المشاع ليكون من كل منهما الربع أو نصف الشريك وحيث لم يتصور السيد هنا قسما آخر مع رده القسم الثاني جعل هذا مورد لكلامه فقط ولكن عرفت انّ محط كلام المصنف هو القسم الثالث لا ما زعمه السيد من القسم الثاني الذي لا يحتمل ان يكون مراده ذلك كما هو واضح من كلامه وربما يقال بعدم إمكان جعل القسم الثالث موردا لمحط النزاع بل لا بدّ من تخصيص محل النزاع بما ذهب اليه السيد ره إذ لو كان القسم الثالث هو محط النزاع فلازمه ان لا يعلم أن البيع في ملك من وقع هو البائع أم الشريك الآخر فالجهل بالمالك يوجب بطلان البيع .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 402
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٤٠٢