البيع في بيع نفسه أو ظهور التمليك في الأصالة إنما يتقدم على ظهور النصف في المشاع إذا لم يرد على مال غيره وقد فرضنا أن له ظهور في وروده على مال الغير فلا يعارض شيء من الظهورين لذلك وان لم نقل بظهور النصف في النصف المشاع وان كان حقيقة فيه أيضا ولكنه من باب كونه مصداقا لكلّي النصف الشامل له وللنصف المختص وللنصف المختص لشريكه واما اختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا ولا انصرافا .
وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور البيع في بيع نفسه سواء كان جائز التصرف في النصف الآخر كما في صورة الولاية والوكالة أو لم يكن جائز التصرف وبالجملة المثال في الأجنبي وغيره واحد فلا وجه للتفريق بوجه فافهم
كان الفراغ من تسويد هذه الصحائف يوم الأحد 2 شهر شعبان سنة 1374 ويتلوه أن شاء اللّه تعالى المجلد الخامس .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٤١٦