تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
كلام لنا فيه فحكم ذلك معلوم على تقدير قصد مال نفسه أو مال غيره . وأخرى يقول انى أريد من كلامي هذا بعت نصف الدار ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه فهو على قسمين لأنه تارة يكون المراد به ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه بنفسه ويكون المقصود مفهومه من دون القرائن الخارجية فيكون المراد الجدي للمتكلم معلوما من ذلك وأخرى ما يكون ما تكلم به من الجملة المركبة ظاهرة فيه من بعت نصف الدار مع ملاحظة خصوصيّة النسبة والإضافة إلى نفسه والتصرف فيه وقد خصّ السيد ره في حاشيته مورد كلام المصنف هو بالقسم الثاني أي ما يكون النظر فيه إلى مفهوم النصف فقط بلا توجه إلى ما تقتضيه القرائن الخارجية وأورد عليه بأنّه على هذا لا يبقى مجال للتمسك بظهور المقام أو غيره من كون التصرف وإضافة البيع إلى نفسه ظاهر ان في نصف نفسه في مقابل ظهور النصف في الإشاعة إذ الرجوع إلى الظهورات انما هو لتشخيص المرادات والمفروض ان المتكلم لم يقصد خصوصية ملكه أو ملك غيره وانما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس إلا الإشاعة فإن المفروض انه لم يقصد خصوصية ملكه بل يكون لفظ النصف ظاهرا فيه . وفيه انّ السيّد لم يتصور ظاهرا قسما آخر هنا ولذا جعل مورد كلامه ما يكون المقصود مفهوم النصف بلا لحاظ القرائن الخارجية وهو متين لو كان مراده هذا وكان حينئذ جعله ما يقتضيه مفهوم النصف معارضا بما تقتضيه القرائن الخارجية مناقضة واضحة إذ بعد كون المقصود هو مفهوم النصف فقط فلا مجال لهذه المعارضة ودعوى القرائن على خلافه وانما المراد معلوم بلا شك ولكن مراده ليس