تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
تعدد الضامنين يتعدد الذمم للضمان ويضمن كلهم العين في - عرض واحد على البدل نظير الواجب الكفائي . وانا وان أنكرنا ذلك عليهم في باب الضمان ولكنه من جهة عدم الدليل فحيث اقتضى الدليل في المقام الالتزام بذلك فلا مانع من الالتزام به ومن هذا القبيل من الضمان على البدل نظير الواجب الكفائي موارد كثيرة كما ذكر الفقهاء منها انه إذا لم يطمئن كل من البائع والمشتري على الأخر خوفا من أن يظهر المثمن أو الثمن مستحقا للغير فيطلب الضامن على العوض فعند خروجه مستحقا للغير ليكون دركه عليه فقد ضمن الضامن العين في عرض ضمان البائع أو المشتري بنفسها هنا فللمضمون عند خروج العوض مستحقا للغير ان يرجع بأي منهما شاء فليس المال منتقلا إلى ذمة الضامن ليكون عهدة المال إلى الضامن فقط فان العين موجودة في الخارج ومنها الضمان بالأعيان الشخصية الخارجية المضمونة فإن فيها أيضا ان الضمان من ضم ذمة إلى ذمة أخرى ولم ينقل الضمان من شخص إلى آخر لوجود العين في الخارج فيكون الضمانان في عرض واحد بل عن أبي حمزة انه يمكن ان يضمن اثنان ابتداء لشيء واحد من دون ان يكون ضمان أحدهما متقدما على ضمان الآخر كما عرفت وهكذا عن الشهيد والعلامة في درسه انه نفى المنع من ضمان اثنين على وجه الاستقلال كالعبادات الواجبة كفاية ومنها أموال الغاصب من الغاصب وهكذا من الموارد الكثيرة هذا كله حال المالك بالنسبة إلى ذا الأيدي وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ بما حاصله ان الضمان على نحو الواجب الكفائي إنّما يتصور في -