تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الضمان فالإقدام بالضمان يوجب دفع ذلك المانع ثم إنه ذكر المصنف فرقا في بعض الأوصاف وقال وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه فنان كان ممّا لا يقسط عليه الثمن كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنه لم يقدم على ضمان ذلك وأشكل عليه شيخنا الأستاد بإيراد ظاهر بأن الأوصاف مطلقا لا يقسط عليها الثمن كالشروط ولا ينافي ذلك ما يقال أن للوصف أو الشرط قسطا من الثمن لان معناه ان قيمة العين تزداد بالوصف أو الشرط لا أن مقدارا من الثمن في الإنشاء العقدي يقابل الوصف أو الشرط وهذا لا ينافي ثبوت الخيار بين الرد والأرش في العيب كما سيجيء في باب العيب ان الأرش ثابت بالتعبد لا من باب ان الثمن يقسط على الوصف والموصوف والا وجب ان يكون الأرش من نفس الثمن ومن هنا لم يثبت في غير موارد خيار العيب الا الخيار بين الفسخ والإمضاء أو في موارد خيار العيب ليس على البائع إعطاء الأرش بدون المطالبة بل معها بحيث لو لم يلتفت به المشتري إلى الا بد أو التفت ولم يطالب فليس على البائع شيء وهذا بخلاف أجزاء المبيع فان الثمن واقع في مقابلها بحيث لو لم يعط البائع بعضها لكان عليه الضمان وفعل فعلا محرما لكونه مال الغير وقد أخذ في مقابله الثمن كما هو واضح . قوله ثم إن ما ذكرناه كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه انما هو إذا كان البيع المذكور . أقول إن ما تقدم هنا ضمان الغار للمغرور في مورد استناد