تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
التفويت اليه وانه لو رجع المالك إلى المشتري فهو يرجع إلى الغار وان رجع إلى البائع فهو لا يرجع إلى المشتري انّما هو في مورد يكون البيع صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك بحيث يكون الفساد مستندا إلى كذب البائع وتغريره وامّا لو كان فاسدا من غير هذه الجهة فيكون المقام كسائر البيوع الفسادة فلا يكون الضمان على البائع بل على المشتري بناء على ما ذكرناه من أن فاسد - البيع يضمن فيه كما يضمن في صحيحه كما هو واضح .

[ بحث في تعاقب الأيدي ]

قوله ثم إنه قد ظهر ممّا ذكرنا ان كل ما يرجع المشتري به على البائع . أقول ظهر من مطاوي ما ذكرنا أيضا ان الغرامات التي توجه إلى المشتري يرجع بها إلى البائع مع الغرور وانه لو رجع المالك إلى البائع حينئذ فلا يرجع هو إلى المشتري ومع عدم الغرور نظير فساد البيع فيرجع البائع مع رجوع المالك إليه إلى المشتري ولو تعاقبت الأيدي فيرجع كل سابق إلى لا حقه إلى أن ينتهي الأمر إلى الذي تلف العين عنده أو هو أتلفها فيعزم قيمة العين والمنافع التي فاتت تحت يدها دون المنافع الفائتة تحت الأيدي السابقة فإن قلت إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في ضمان العين وحصولها تحت يدهما وهكذا الأيدي لاحقة وهو سبب للضمان عن كون يدهما يد العادية فكلهم مشتركون في ذلك فلا وجه لرجوع البائع إلى المشتري وهو لي لا حقه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى من انتهى اليه الأمر الا ان يستند الضمان إلى الإتلاف فإنه حينئذ يستقر الضمان إلى