تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
إلى فعل البائع بعنوان التسبيب ليكون ضمانها اليه كما هو واضح . وحاصل الكلام انه إذا اغترم المشتري في العين المبيعة فهل يرجع إلى البائع في ذلك أم لا فهنا جهات ثلاث الأولى انه إذا اغترم زيادة القيمة مما أخذه المشتري بأن كان المشتري اشتراه بعشرة وكانت قيمته عشرين أو ترقت إلى عشرين . الجهة الثانية في المنافع المستوفاة كأن آجر الدار أو الدابة أو غير ذلك من المنافع المستوفاة . الجهة الثالثة في المنافع الغير المستوفاة والمخارج التي صرفها للعين من كيسه ولم يستوفى من العين شيئا ومن هذا القبيل إنفاق العين اما في صورة العلم بالحال فلا يرجع بشيء من ذلك اما في صورة الجهل فهل له ان يرجع في ذلك إلى البائع أم لا . اما الجهة الثالثة فالمشهور ذهبوا إلى الضمان هنا فقد استدل فيها بالضمان بوجوه الأول قاعدة لا ضرر بدعوى ان عدم الرجوع ضرر على المشتري وفيه انه على تقدير شمول قاعدة لا ضرر على ذلك - فهي متعارضة فإن الرجوع أيضا ضرر على البائع فلا وجه لتقديم المشتري عليه . الثاني بقاعدة التسبيب بدعوى ان السبب في تضرر المشتري هو البائع . وفيه انها لم تردّ في آية ولا في رواية ولا انها معقد إجماع اذن فلا بدّ من ملاحظة ان الفعل الصادر من المسبب على نحو يستند إلى السبب أولا فإن كان مستندا إلى السبب سواء كان مع
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 352 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي