تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فإن المشتري مع كون الثمن كليا قد طبق ذلك الكلى على الفرد وسلّط البائع عليه بانيا على العقد فيكون البائع ضامنا عليه للمشترى وحيث إن المصنف قد اختار عدم الضمان في كون الثمن شخصيا فقد اختار عدمه هنا أيضا .

قوله المسألة الثانية ان المشتري إذا اغترم للمالك

أقول هذه هي الجهة الثالثة فهي ان المشتري لو اغترم للمالك غير الثمن من زيادة القيمة السوقية أو زيادة على أصل القيمة أو المنافع المستوفاة أو الغرمات التي صرفها للعين ولم يستوفى في عوضها منفعة فهل يضمن المالك بتلك الغرامات أو لا يضمن . توضيح الكلام في ضمن جهات ثلاث الأولى ان المالك لو أخذ زيادة القيمة على أصل الثمن بان اشترى على عشرة دنانير وكانت قيمة العين عشرين دينارا فهل للمشترى ان يرجع إلى البائع في زيادة القيمة أم لا . الثانية في أنه إذا استوفى منفعة من العين كان اشترى الدار وآجرها من غيرها فأخذه المالك العين وإجارتها الثمن فهل للمشترى ان يرجع إلى البائع في تلك المنافع أيضا أم لا . الجهة الثالثة قيمة المنافع الغير المستوفاة . الجهة الرابعة ان المشتري إذا اغترم للعين غرامة بأن صرف مقدارا من المال في إصلاح العين من دون أن يأخذ في قباله منفعة فهل يضمن البائع بها وله الرجوع إليه أم لا ومن هذا القبيل إنفاق العين المشتري . اما الجهة الرابعة فقد استدل على الضمان هنا بقاعدة نفى