تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مال الغير لنفسه ثم ملكه سواء قلنا بصحته مع الإجازة المتأخرة أو بدون الإجازة فيكونان أيضا صحيحين والا فيكونان باطلين لا من جهة عدم التفرع بين العقد الوسط وبينهما بل من جهة كونها من صغريات بيع ما ليس عنده كما تقدم . ومن هنا ظهر انّه لو أجاز العقد الأول فإنّه يستلزم صحة العقود المتأخرة بأجمعها ولو أجاز العقد الأخير فإنّه لا يستلزم صحة العقود المتقدمة بل ما يكون واردا على مورده فيبطل وما لا يكون واردا على مورده يتوقف صحته على الإجازة . بقي هنا أمران لا بدّ من التعرّض لهما الأول انّ إجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة إذا أجاز المالك ذلك العقد لنفسه كما عرفت واما إذا أجاز للبائع فيصح بذلك العقود السابقة أيضا وذلك لانّ صحة بيع العبد بكتاب وكونه للبائع يستلزم صحة بيع العبد بفرس فإن صحة بيع العبد بكتاب متفرع على صحة بيع العبد بفرس فإنه لو لم يكن بيع العبد بفرس صحيحا لا يكون العبد منتقلا إلى المشتري ولا يصح بيع المشتري ذلك العبد بكتاب صحيحا فانّ موردهما واحد اى البيعان وردا على العبد وان كان البائع في أحدهما هو الفضولي وفي الأخر هو المشتري وإذا صح بيع العبد بفرس فيستلزم ذلك صحة بيع الفرس بدرهم أيضا من غير توقف على الإجازة فإن لازم صحة بيع العقد بفرس وكون العبد للمشترى ان يكون الفرس للبائع والا فلا يصح بيع العبد بفرس وإذا لم يصح العبد بفرس فيستلزم ذلك عدم صحة بيع العبد بكتاب مع انا فرضنا صحته بإجازة المالك فيعلم من ذلك كون الفرس للبائع فإذا كان له فيصح بيعه بدرهم من
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 315 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي