غير توقف على الإجازة لكونه بيعا لما له وواقعا في ملكه .
ثم انّ هذا الذي ذكرناه انما هو على الكشف واما على النقل فيتوقف أيضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك والا فيبطلان كما هو واضح .
الأمر الثاني انّ مرادنا من استلزام إجازة واحد من العقود - صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبيّة التفرعيّة اى يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز ولازما له أو ملزوما عليه بحيث يكون مشتريه أو بايعه بائعا أو مشتريا للآخر الذي يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز وان لم يكن لاحقا له بحسب الزمان كما تقدّم انّ إجازة عقد الوسط يستلزم صحة العقود السابقة إذا كان ذلك للبائع .
وامّا إذا لم يكن بينها ملازمة وان كان بينها طول بحسب الزمان فلا يستلزم أجازته صحة العقود اللاحقة كما إذا فرضنا انّه باع الفضولي العبد بفرس وباع شخص آخر ذلك العبد بحمار وباع ثالث ذلك العبد ببقر وباع رابع الفرس بدرهم وهكذا فأجاز المالك بيع العبد بحمار فلا يستلزم ذلك شيئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بينها بوجه بل كلها أجنبيّة عن العقد المجاز كما هو واضح .
ومن هنا صح .
دعوى الكبرى الكليّة في المقام على استلزام إجازة العقد صحة الأخر وهي انّه كلما كان بين عقدين ملازمة اما بكون الأول لازما والأخر ملزوما أو العكس فإجازة أحدهما مستلزم لإجازة الأخر والا فلا
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 316
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣١٦