تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فهذه كبرى كليّة مختصرة لضابطة ذلك وبعبارة أخرى أجاز عقد يوجب صحة كلّ عقد يرتبط به بوجه من الارتباط ويكون من شؤونه والا فلا . المثال الثاني ان يكون المجاز هو العقد الوسط أيضا ولكن واقعا على بدل مال الغير فنوضح ذلك أيضا بما ذكره الشيخ كما إذا فرضنا انّ الفضولي باع العبد بفرس وباع الفرس بدرهم وباع الدرهم برغيف أو اشترى به رغيفا ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل فبيع الدرهم برغيف عقد وسط واقع على بدل مال الغير وهو الدرهم فإنه بدل الفرس الذي بدل العبد وقبله عقدان أحدهما وارد على مورده وهو بيع الفرس بدرهم فانّ الدرهم أيضا مورد العقد الوسط والثاني بيع العبد بفرس غير وارد على مورده وكك بعده عقدان - أحدهما وارد على مورده وهو بيع الدرهم بحمار والثاني غير وارد على مورده وهو بيع الرغيف بعسل فلو أجاز العقد الوسط اعني بيع الدرهم برغيف أو اشتراء الرغيف بدرهم فهو على الكشف يستلزم صحة العقود السابقة أيضا فإنّ صحة بيع الدرهم برغيف يستلزم صحة بيع الفرس بدرهم فإنّه لو لم يصح ذلك لا ينتقل اليه الدرهم حتى يجيز بيعه برغيف وصحة بيع الفرس بدرهم يستلزم صحة بيع العبد بفرس والا فلا يكون الفرس له ليكون الدرهم له ليجيز بيع الدرهم برغيف أو - اشتراء الرغيف بدرهم . واما على النقل فتكون البيوع السابقة واقعة في غير ملك المالك لعدم كون البائع مالكا فان قلنا بصحتها مع الإجازة أو بدونها فبها والّا فتبطل . واما العقود اللاحقة فبيع الدرهم بحمار الذي وقع على مورد العقد الوسط يكون لازما لصحة الوسط بالإجازة على الكشف لكون الدرهم ملكا للمالك بعد إجازة العقد الوسط على الفرض فيكون اشتراء الحمار به
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 317 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي