الأخر على غير مورده اعني بيع الفرس بدرهم وملحوق أيضا بعقدين أحدهما واقع على مورده وهو بيع العبد بدينار والآخر واقع على غير مورده وهو بيع الدينار بجارية ومرادنا من اشتراك المورد كون المال الذي يكون ثمنا أو مثمنا متحدا مع العقد الأخر في هذه الجهة أي كما أنه ثمن أو مثمن في هذا العقد وكك هو أيضا ثمن أو مثمن في ذلك العقد .
فلو أجاز العقد الوسط فبناء على الكشف فتكشف كون العبد ملكا للمشتري أعني صاحب الكتاب من حين العقد فيكون بيعه العبد بدينار بيعا واقعا في ملكه وهكذا بيع الدينار بجارية فإن جميع ذلك متفرع على إجازة العقد الوسط وكونه موجبا لحصول الملكيّة من حين العقد كما هو مقتضى الكشف واما العقدين السابقين على المجاز فالعقد الذي ورد على مورد العقد الوسط اعني بيع العبد بفرس فيكون باطلا فإنّه لم يتعلق به الاذن اللاحق وخرج عن قابلية لحوق الإجارة به بإجازة العقد الوسط لعدم بقاء الموضوع له فانّ مالك العبد قد أجاز بيعه بكتاب فإجازة بيعه بكتاب لا يستلزم صحة بيعه بفرس اعني العقد السابق .
واما العقد السابق الواقع على بدله اعني بيع الفرس بدرهم فهو عقد آخر غير مربوط ببيع العبد بكتاب وليس بينهما ملازمة ليلزم من إجازة بيع العبد بكتاب إجازة بيع الفرس بدرهم بل هو عقد مستقلة وقع على مال الغير فضولة فإن أجاز المالك صح والا فلا .
واما على النقل فبالنسبة إلى العقدين السابقين الكلام هو الكلام واما بالنسبة إلى العقدين اللاحقين فان قلنا بصحة بيع
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 314
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣١٤