تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الإجازة من المالك فيقع باطلا . واما بيع الفرس بدرهم فهو أمر أخر أجنبي عن بيع العبد فيكون فضوليّا وموقوفا على إجازة مالكه . واما العقود اللاحقة فيصح كلاهما فإنه بعد كون العبد ملكا لمالك الكتاب من حين العقد كما هو المفروض على الكشف فقد باع هو ماله بدينار فيكون الدينار ملكا له أيضا من حين العقد فإذا باعه بجارية فيصح بيع الجارية أيضا . واما على النقل فحكم العقود السابقة على بيع العبد بكتاب حكمها على طريقة الكشف في كل من العقد الوارد على مورد العقد المتوسط والعقد الوارد على مورد بدله فيحكم ببطلان بيع العبد بفرس وبصحة بيع الفرس بدرهم مع الإجازة واما العقود اللاحقة - فحيث ان الإجازة ناقلة من حينها فيكون العقد الواقع على العبد مع الكتاب موجبا للنقل والانتقال من حين الإجازة فيكون العبد ملكا لمالك الكتاب من زمان الإجازة واذن فيكون بيع مالك الكتاب العبد بدينار قبل إجازة مالك العبد المبادلة الواقعة بين العبد والكتاب بيعا لما لا يملك وما ليس عنده فيتوقف صحته وعدمه مطلقا أو مع الإجازة وعدمها على ما تقدم من بيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فراجع . قوله الثالث المجاز اما العقد . أقول وحكم المسألة في غاية السهولة ولكن تصويرها في غاية الصعوبة وقد ذكره المصنف وأوضحه بأمثلة ونحن أيضا نوضح المسألة بالمثال الذي ذكره المصنف ولكن نحلّله إلى مثالين لأجل التوضيح