تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وحاصل ما ذكره المصنف من تصوير تعلق الإجازة بالمجاز قبل تصويره بمثال هو ان العقد المجاز اما هو العقد الواقع على نفس مال الغير أو العقد الواقع على عوض مال الغير وعلى كلا التقديرين فامّا ان يكون المجاز أوّل عقد وقع على مال الغير أو عوضه أو آخره أو عقدا بين سابق ولا حق واقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف ومحصله ان العقد المجاز تارة يكون أول عقد وقع على عين مال الغير وأخر يكون أخر عقد وقع على عين مال الغير وثالثة يكون أوّل عقد وقع على بدل مال الغير ورابعة آخر عقد وقع على بدل مال الغير فهذه أربعة صور وأيضا قد يكون المجاز العقد المتوسط فهو تارة يكون وسطا بين عقدين واقعا على مورده وأخرى يكون وسطا بين عقدين واقعا على بدل مورد هذا العقد الوسطى وثالثة يكون العقد السابق منه واقعا على مورده واللاحق به واردا على بدل مورده ورابعا يكون عكس ذلك فهذا العقد الوسط الذي يكون موردا للإجازة تارة يكون واقعا على عين مال الغير وأخرى على بدله فتكون هذه على ثمانية أقسام ومع إضافة الأقسام الأربعة إليها ترتقي إلى اثنى عشر قسما فنوضح ذلك بتقسيط ما ذكره المصنف من المثال إلى مثالين ويجمع جميع ذلك مثالان بتقسيط الفرض إليهما ممّا مثله المصنف الأول نفرضه فيما يكون العقد المجاز واقعا على المال لا العقد الواقع على بدله وتصويره انّه لو باع شخص فضولة عبد المالك بفرس ثم باع البائع - الفرس بدرهم وباع المشتري العبد بكتاب وباع صاحب الكتاب العبد بدينار وباع الدينار بجارية وقد وقع هنا عقود خمسة والوسط منها مسبوق بعقدين وقع أحدهما على مورده اعني بيع العبد بفرس و