تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أو أخر عقد وقع على ماله أو أول عقد وقع على عوض ماله أو أخر عقد وقع على عوض ماله فهذه أربعة صور ثم انّه امّا العقد الوسط بين عقدين واقعين على مورد العقد الوسطى أو وسط بين العقدين الواقعين على بدله أو على الاختلاف وعلى كل من هذه الأربعة فاما ان ذلك العقد الوسط واقعا على عين مال الغير فيتشعب من إجازة الوسط ثمانية صور فيرتقي المجموع إلى اثنى عشر صور وتوضيح ذلك انّما يكون في ضمن مثال فلو باع الفضولي عبد المالك بفرس وباع مشترى ذلك الفرس بدرهم وباع الأخر العبد بكتاب ثم باع الأخر العبد بدينار وباع الأخر الدينار بجارية . فهذه البيوع الخمسة حاوية لبيع واقع على مورد ابتداء وهو بيع العبد بفرس وبيع واقع على مورد ذلك البيع الأول وسطا وهو بيع العبد بكتاب وبيع واقع على ذلك المورد لا حق وهو بيع العبد بدينار وحاو أيضا على بيع وارد على بدل العبد وهو بيع الفرس الذي بدل العبد بدرهم وعلى بيع وارد على بدل العبد أيضا ولكن لاحق وهو بيع الدينار بجارية فهل تكون إجازة العقد الوسط الذي بيع العبد بكتاب الذي وقع قبله عقد على مورده وعقد على بدله وكذلك بعده إجازة السابق واللاحق أوليس إجازة لشيء منها أو نقول بالتفصيل فيتضح بذلك المثال حكم المقام فتارة نتكلم على الكشف وآخر على النقل امّا على الكشف فلو أجاز مالك العبد بيع العبد بكتاب فيكشف ذلك ان العبد من حين العقد صار ملكا لمالك الكتاب والكتاب صار ملكا لمالك العبد ووقع بينهما التبادل واما بيع العبد بفرس فيكون باطلا لكونه واقعا في مال الغير ولم تتعلق به