تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بينها جامع فانّ التردد لا يمنع عن ورود الإجازة إلى مورده ومحله في الواقع وهذا نظير إتيان أربعة ركعات من الصلاة الرباعية بقصد إتيان الواقع إذا علم بكون ذمته مشغولة بأربعة ركعات من الصلاة مع الجهل بخصوصياتها . ومن هنا يظهر بطلان ما في كلام شيخنا الأستاذ حيث قال إنه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنها تصح على نحو الإطلاق وان لم تصح على نحو الإبهام واما الإجازة فلا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الإطلاق لأنّ عقد الفضولي وقع على شيء خاص وهو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشمله الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقد ووجه البطلان انّ ما تقع عليه الإجازة وان كان امرا شخصيا غير قابل للإطلاق لا كليّا قابلا للإطلاق الا انّ اشتراط كون متعلقها امرا قابلا للإطلاق بلا دليل بل انّما تكون الإجازة واقعة على موردها وان كانت المحتملات كثيرة وبالغة إلى حد لا تصح ان تتعلق به الوكالة فإنّه بناء على جواز التعليق فيها تنحل ذلك إلى قضايا عديدة فيكون التقدير ان كان هذا العقد واقعا على مالي فأجزته وان كان ذلك فأجزته وهكذا وبالجملة انّ الإجازة بعد صدورها من أهلها ترد على محلها وان كان المحل من الإبهام بمكان فانّ توجهها إلى العقد الواقع على ماله وان كان امرا شخصيا غير قابل للإطلاق فيقول المجيز أجزت الواقع على ما هو عليه ان كان كذا فكذا ان كان كذا فكذا .

الأمر الثالث ان العقد المجاز امّا أول عقد وقع على مال نفسه

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 310 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي