تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
حين الإجازة والا فلا يصح انتقاله إلى الغير بالعقد ففي الحقيقة مثل هذا الشرط الذي شرط التملك شرط للانتقال أولا وبالذات ويكون شرطا للبيع ثانيا وبالعرض فإنّه إذا لم يصح الانتقال لم يصح البيع أيضا كما هو واضح .

الأمر الثاني في معرفة المجيز العقد المجاز والعلم بكونه واقعا مع تعينه

ويقع الكلام هنا في جهتين

الأولى في انّه هل تصح - الإجازة على تقدير الوقوع أم لا

كما إذا يقول لو بيع مالي فضولة أو أوجرت دارى فقد أجزته والثانية هل يمكن تعلق الإجازة بالأمر المبهم أم لا اما الجهة الأولى فقد حكم شيخنا الأنصاري ببطلان الإجازة لكونه تعليقا فيما هو بحكم العقد فإنّ الإجازة وان لم تكن عقدا الا انّه في حكم العقد فحيث ان التعليق في العقد باطل فيكون فيما هو بحكم العقد أيضا باطلا وأضاف إليه شيخنا الأستاذ انّ الإجازة من الإيقاعات فالتعليق في الإيقاعات لا يعقل . اما ما افاده شيخنا الأنصاري ففيه أولا لا دليل على بطلان التعليق فيما هو في حكم العقد فإنّ عمدة الدليل على بطلانه هو الإجماع كما تقدم فالمتيقن هو بطلانه في نفس العقد لا ما في حكمه وثانيا انّه تقدم في السابق انّ التعليق في العقد موجب للبطلان إذا كان بأمر خارج عن العقد واما لو كان على أمر يكون مقوّما له وداخلا فيه فلا دليل على بطلانه بل هو في جميع العقود موجود وان لم يصرح به فلو كان مثل ذلك موجبا للبطلان للزم الحكم ببطلان جميعها وهذا نظير ما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق أو ان كان هذا مالي فبعته فكك الإجازة .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 308 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي