لا انّها عقد جديد وكك على القول بالنقل أيضا لا يبعد ذلك فإنّ الملكية وان لم تحصل إلا في زمان الإجازة ولكن الإجازة هنا أيضا ليس عقدا جديدا بل هي إجازة للعقد السابق المتحقق فضولة فيكون البيع حاصلا قبل ان تصير الأمة أم ولد أو يكون المبيع نجسا وانّما صارا كذلك قبل الانتقال إلى الغير فلا شبهة في جواز ذلك فلذا يتوارث الوارث وبالجملة انّ الإجازة ليست عقدا جديدا وانّما هي إمضاء للعقد السابق الذي بيع أو نكاح فقد تحقق عنوانه وانّما الاستناد يكون بالإجازة ليكون بيعا للمالك أو نكاحا له وهكذا والا فاصل العقد على القولين قد تحقق عند العقد نعم ما هو شرط التمليك والانتقال فلا بدّ من بقائه إلى زمان الإجازة .
فرع لو باع شخص خلا لآخر ثم صار ذلك خمرا ثم انقلب إلى الخليّة فهل يحكم بصحة الانتقال هنا المستلزم صحة البيع أم لا
اما على الكشف فلا شبهة في صحة البيع لكون القلب والانقلاب في ملك الغير واما على النقل فالظاهر بطلان البيع لعدم صحة النقل حين الإجازة فإن ما وقع عليه العقد لم يبق على حاله وما هو موجود فإنّما هو ملك جديد لم يقع عليه العقد لتبدل الصورة النوعية فإنّ الخمر والخل في نظر الشارع من الصور النوعية المتخلفة كما إذا فرضنا انّه باع الفضولي عبدا ثم صار ذلك كلبا حقيقة لا إنسانا في صورة الكلب ثم تبدل إلى الإنسانية فإنّ الإنسان الثاني غير الإنسان الأول فلا يصح ذلك البيع بالإجازة لما ذكرناه إذا فلا بدّ من بقاء المال على هيئته التي وقع عليها العقد الفضولي من كونه قابلا لوقوع العقد عليه وواجدا على شرائط الانتقال من حين العقد إلى