تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
تملكه بعض الشروط كالخمر فانّ التملك والتمليك وانتقال المال من شخص إلى آخر بأيّ عنوان كان يشترط فيه ان لا يكون خمرا فمثل ذلك شرط التملك وغيره مربوط بالبيع أصلا ولذا لا يكون بغير البيع أيضا ولذا أمر رسول اللّه ( ص ) بإراقة الرواية من الخمر الذي أهدي اليه وهكذا كلما يكون شرطا للتملك . وأخرى يكون الشرط شرطا للبيع كعدم كون المبيع أم ولدا ومن الأعيان النجسة أو المتنجسة بناء على عدم جواز بيعهما وهكذا فانّ مثل ذلك من شروط البيع لا من شروط التملك والا فيصح تملك أم الولد والنجس ولذا يضمن لصاحبها من أتلفها وقد تقدم في بيع الكلاب القول بالضمان على من أتلف كلب الغير من غير ما يجوز بيعها ككلب الحارس والدور ولذا لو مات مالك تلك الأمور تنتقل إلى وارثه وهكذا كلما كان من هذا القبيل فلا شبهة في عدم اعتبار استمرارها اى تلك الشروط إلى زمان الإجازة حتى على القول بالنقل فإنّها كانت محققة في زمان تحقق العقد والبيع لكفى ولأنّ الإجازة ليست عقدا مستأنفا حتى يعتبر استمرارها إلى زمانها وعلى هذا فلو باع الفضولي أمة الغير أو متاعه ثم صار ذلك أم ولد أو متنجسة أو نجسة فعلى القول بالكشف لا شبهة في صحة البيع لو اجازه المالك لحدوث التوليد والتنجيس في ملك الغير فإنّ بالإجازة تنكشف انتقالها إلى المشتري من زمان العقد وكون التوليد والتنجس واقعا في ملك المشتري فانّ ما لا يجوز انّما هو بيع أم الولد أو النجس والفرض هنا انهما حصلا في ملك المشتري لا انهما حصلا قبل البيع ليمنع عنه والبيع انّما تحقق في زمان تحقق العقد وليس الإجازة إلا إجازة ذلك العقد