العقد الفضولي بل هي تحصل بذلك مع وجدانه الشرائط الأخر الداخلة في العقد من شرائط العقد وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين بل الصحة التأهلية باقية إلى زمان الإجازة وزمان وصول محل الشرط فانّ حصل فيحكم بالصحة الجزمية والا فيحكم بالبطلان .
ثم هل يعتبر استمرار تلك الشروط التي لا بدّ من اعتبارها إلى زمان العقد أم لا يعتبر اما الشروط الراجعة إلى العقد فلا معنى لبقائه لكونها انى الحصول والزوال فليس لها قابليّة البقاء كالعربية والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول ونحوها فإنّها كيفيّات غير قابلة للبقاء .
واما شروط المتعاقدين فالظاهر عدم اعتبار بقائها على حالها في صحة العقد كما إذا جنّ العاقد الفضولي أو مات فانّ العقد بعد صدوره عنه صحيحا لا ينقلب عما هو عليه بانتفاء الشروط المعتبرة في العاقد فلا نتصوّر وجها لكونها دخيلا في صحته بحسب البقاء أيضا وانّما الظاهر من أدلة اعتبارها في العقود دخالتها في صحتها بحسب الحدوث فقط .
واما شروط العوضين فقد بنى المصنف على استمرارها على القول بالنقل ونفى البعد عنه على القول بالكشف وان تقدم منه عند بيان الثمرة عدمه ردا على من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الأدلّة في اعتبار استمرار القابلية إلى زمان الإجازة على الكشف .
وتفصيل الكلام هنا انّ الشروط تارة تكون شروطا للانتقال والتمليك والتملك بمعنى انّه يشترط في انتقال المال إلى الغير
و
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 305
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٠٥