تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
انّما يلزم اعتباره حين التسليم فقط وان كان البائع غير متمكن من زمان العقد حتى مع كونه أصيلا ففي الفضولي أيضا لا يعتبر القدرة على التسليم لا حين العقد ولا حين الإجازة بل انّما يلزم اعتباره - حين التسليم والتسلّم فلو باع الفضولي عن المالك سلما فلا بدّ وان يكون المالك متمكّنا عن التسليم عند التسليم وفي الأجل المعيّن الذي يجب تسليمه فيه ولو باع حالا فيجب ان يكون المالك متمكّنا من التسليم عند الإجازة لأنّ زمان الإجازة زمان التسليم والتسليم وبالجملة فمثل هذا الشرط لا يرتبط بالعقد ولا بالعوضين ولا بالمتعاقدين بل هو أمر خارج عن العقد ولا يلزم من انتفائه بطلان العقد بل يكون العقد خياريا لتخلف الشرط الضمني ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف والنقل فإنّه على القول بالكشف أيضا وان حصلت الملكيّة ولكن لم يحصل زمان التسليم والتسلم ولذا لا يجوز التصرف قبل الإجازة حتى على الكشف فزمان التسليم زمان الإجازة فإنّه ليس معنى الكشف انّ الملكية قد حصلت بحيث لكل منهما ان يعامل مع ما انتقل إليه معاملة ملكه بل انّما ذلك بعد الإجازة غاية الأمر أنّها نكشف انّ الملكية من الأول . واما الثاني كاعتبار كون المشتري للمصحف أو العبد المسلم مسلما ولا يكون كافرا بناء على عدم تملك الكافر العبد المسلم والمصحف فهذا أيضا لا يعتبر في العقد الفضولي كون المشتري للمصحف أو - العبد المسلم مسلما حين العقد بل لا بدّ من كونه مسلما حين الإجازة فلو باع الفضولي المصحف أو العبد من الكافر فأسلم إلى زمان الإجازة فيكون البيع صحيحا والسر في ذلك انّ عمدة دليل اعتبار كون المشتري
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 303 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي