تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الأصيل وهكذا تعتبر في العقد الفضولي وامّا شرائط المتعاقدين فكك ولا بدّ من اعتبارها هنا كما إذا اعتبرنا صدوره من البائع العاقل فإنّه يعتبر هنا أيضا فلا يصح عقد الصبي والمجنون لو كانا فضوليين أيضا فإنّه بعد عدم كفايته فيما إذا كان طرف المعاملة هو الأصيل وكان مجرى العقد هو الصبي أو المجنون فلا يكفى هنا أيضا لأنك عرفت انّ العقد الفضولي لا يزيد على عقد الأصيل ومعاملته وبالجملة لا يكفي في صحة عقد الفضولي صدوره من الصبي والمجنون لو قلنا بعدم صحة عقدهما كما تقدّم . واما شرائط العوضين فهو أيضا ممّا لا ريب في اعتبارها هنا فلا يصح بيع أم الولد ولا الخمر ونحوهما ممّا لا يصح بيعه من الأصيل أيضا فإنّ ما لا يجوز من الأصيل فكيف يجوز من الفضولي فهل يزيد ذلك على الأصيل وبالجملة . انّ تلك الشروط الثلاثة لا شبهة في اعتبارها في العقد الفضولي حين العقد فإنّ الإجازة ليست عقدا مستأنفا حتى تعتبرها من زمان الإجازة بل إجازة للعقد السابق الصادر عن الفضولي وانّما هي دخيلة في تأثير ذلك العقد فلا بدّ من اعتبارها فيه حين الصدور . واما الشروط التي تكون معتبرة فيه مع كونها خارجة عن العقد وقد عبر عنها المصنف بالشروط المعتبرة في تأثير العقد أو الشروط الراجعة إلى المالك فلا يعتبر فيه اما الأول فكالقدرة على التسليم فانّ اعتباره في العقد ليس من جهة كونها شرطا للعقد أو للعوضين أو للمتعاقدين بل أمر خارج عن العقد فإنّما يكون معتبرا من جهة تمكين المشتري من المبيع أو البائع من الثمن وتسليطهما عليهما وهذا