تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
يعتقد فقط كون المال للغير من باب الجهل فلا وجه لتوهم كونه محتاجا إلى الإجازة ثانيا فانّ مجرّد الجهل بالحال لا يستلزم ذلك كما هو واضح وذلك كما إذا باع مال نفسه لنفسه غفلة عن كونه له فهل يتوهم أحد بطلان البيع هنا .

قوله واما القول في المجاز .

أقول تحقيق الكلام فيه يقع في أمور

الأول انّ العقد الفضولي لا بدّ وان يكون جامعا لشروط البيع بأجمعها

والا فلا يكون ممّا يترتب عليه الأثر وهذا بحسب الكبرى ممّا لا ريب فيه فانّ العقد الفضولي يعينه العقود الأخر غير انّه فاقد للإجازة فيحتاج إلى الإجازة المتأخّرة وهذا لا يزيد عن العقد الصادر بالاذن السابق أو من المالك فإنّه كما إذا كان شيء منهما فاقدا لشرط من الشروط مع كونه صادرا ممّن له العقد أو بإذنه بحيث يكون مستندا إلى المالك من حين تحققه فكك العقد الفضولي لا بدّ وان يكون جامعا لجميع الشرائط غير جهة الرضا المالكي فإنّه يلحق بالإجازة المتأخرة فهل يتوهم أحد ان لا يعتبر فيه ما يكون معتبرا في غير العقد الفضولي اذن فمقتضى أدلّة صحة البيع مع أدلة الشروط المعتبرة فيه قاضية في البيع الفضولي أيضا . واما بحسب الصغرى فشرائط البيع تنحلّ إلى أقسام أما شرائط العقد فلا شبهة في اعتباره في العقد الفضولي لكونه عقدا كسائر العقود فلا بدّ من اعتبار شروطها فيه أيضا وجهة الفضولية لا توجب إلغاء تلك الشروط وذلك كالماضوية والعربية وتقديم الإيجاب على القبول وغير ذلك ممّا يرجع إلى نفس العقد فإنّها كما تعتبر في عقد
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 301 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي