تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
من جهة التوكيل فتكون الرواية خارجة عن الفضولية فإن من وكل الغير شراء دار بخمسين دينارا فبالأولوية راض بشرائه بعشرين هذا واغتنم .

قوله : واما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور .

أقول : الأول ذكر انه يشترط في المجيز ان يكون حين الإجازة جائز التصرف فلا تجوز الإجازة ممّن لا يجوز التصرف في حقه وهذه قضية قياسها معها فإنك عرفت مرارا انّ الإجازة من الأحكام الشرعية الثابتة للملاك بالنسبة إلى أموالهم نظير جواز البيع غاية الأمر انّ جواز البيع حكم ابتدائي والإجازة أمر متأخر وقد تحقق جزء موضوعه بفعل الفضولي فكما لا يجوز البيع لمن لا يجوز له التصرف فكذلك لا تجوز له الإجازة لكونها بيعا حقيقة فإنّ العقد قبلها لم يكن مستند إلى المالك ولم يكن بيعه وحين الإجازة ثار بيعا له كما انّه باع من الأول مباشرة ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو النقل فانّ هذا انّما بعد الفراغ من صحة الإجازة والفرض انّ الإجازة غير صحيحة وهكذا الأمر في كل مورد لا تصح الإجازة . وبعبارة أخرى : انّ حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي فيشترط فيها ما يشترط في البيع وعلى هذا فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن فإجازة المفلّس أو الراهن بنفسها لا تؤثر فيه بوجه والأمر الثاني : انهم ذكروا وجود مجيز حال العقد والا فيبطل العقد الفضولي فصحته مشروطة بذلك الشرط وقد ذكروا في وجه ذلك وجهين ، الأول ، ما عن قواعد العلامة من انّ صحة العقد بدونه يمتنع فإذا امتنع في زمان فيمتنع في جميع الأزمنة لعدم الفرق في
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 243 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي