تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
من الطرفين على الأخر ولكن قبله القابل مع الشرط فتحليله ان الالتزام بالقبول على تقدير تحقق الشرط وحصوله والا فلا يلتزم - بالإيجاب . وبعبارة أخرى : يلتزم بقبول الإيجاب ونسبته إلى نفسه على أن يكون له على الموجب ذلك الشرط والا فلا يلتزم وح لو لم يرض الموجب بهذا المشروط يبطل الإيجاب والقبول لعدم ورودهما على مورد واحد وعدم ارتباط أحدهما بالاخر فيكونان باطلين واما إذا رضي الموجب على ذلك فيصح بلا شبهة لعدم القصور من شمول المؤمنون عند شروطهم عليه وانّما الخارج منه بالإجماع أو باقتضاء لفظ الشرط هو الشروط الابتدائية واما غيرها فلا . غاية الأمر لم يكن ذلك الشرط مذكورا عند الإيجاب وموجودا وقته وتأخر الموجب في ذلك عن القابل ولا دليل لنا على وجوب ذكر الشروط في الإيجاب بل المناط في لزومها وعدم شمول دليل وجوب الوفاء عليه وعدمه وهذا في غاية الوضوح فأمر الإجازة أمر القبول كما تقدم وأما لو كان من الأصيل على المالك بأن أجاز المالك مع شرط للأصيل على نفسه وهذا لا شبهة في صحته بالدلالة الالتزامية الفحوائية فانّ المالك قد أجاز البيع الذي كان الأصيل ملتزما به مع إضافة شرط عليه على نفسه وقد كان الأصيل ملتزما بالبيع مطلقا وبدون الشرط فبالأولوية نكشف التزامه بالبيع مع هذا الشرط الذي مرجعه إلى جعل الخيار وقد تقدم نظير ذلك في رواية البارقي وقلنا انّ رسول اللّه ص وان كان قد وكّله بشراء الشاة بدينارين الا انّه بالأولوية قد وكّله في شرائها بدينار أيضا فيكون شرائه الشاة بدينار