الامتناع بين قلة الزمان وكثرته .
الثاني بلزوم الضرر على الأصيل فإنّه لو كان مثل ذلك العقد صحيحا وشمله الإطلاقات فيلزم من ذلك ضرر عظيم على الأصيل مع عدم وجود مجيز عند العقد من شأنه أن يجيز العقد لانّه لا يجوز له التصرف لا فيما انتقل عنه ولا فيما انتقل إليه فأدلة نفى الضرر ينفى لزوم ذلك العقد وهذا يتصور على وجوه .
الأول : ان يكون المراد منه وجود ذات المجيز بحيث يكون عند العقد من من شأنه أن يجيز العقد مطلقا سواء كان هنا مانع عقلا أو شرعا أو لم يكن والا فيبطل وعلى هذا فلا موقع لذا الشرط في الأموال حتى عند العامة أيضا إذ ما من مال الأولة من يجوز تصديه بالتصرف بيعا أو غير بيع اما المالك أو الولي أما عندنا فلوجود ولىّ الأمر صاحب العصر عجل اللّه فرجه فإنّه الولي المطلق فأيّ مال لم يكن له مالك يجوز له بيعه وتصرفه فوليّه هو الإمام ( ع ) ونعم ما ذكر البيضاوي انّ هذا الشرط لا موقع له عند العامّة لقولهم بوجود الإمام ( ع ) في كل زمان واما عند العامة فكذلك أيضا لأنهم أيضا قالوا بوجود ولىّ الأمر في كل زمان غايتهم يخطئون في تطبيقه على واقعه فذات المجيز موجود في كل مال حين وقوع البيع عليه فضولا نعم يصحّ في النكاح بناء على عدم ولاية أحد حتى الإمام عليه السلام .
الثاني : ان يكون المراد منه وجود المجيز المتمكن عقلا .
الثالث : ان يكون المراد منه وجوده المتمكن منه شرعا .
وبعبارة أخرى من الأول :
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 244
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٤٤