تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الاختلاف بالجزئية والكليّة والإطلاق والتقييد وتعذر الشرط كلها من واد واحد . ثم لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد وهذا أيضا تارة يكون من المالك على الأصيل وأخرى من الأصيل على المالك واما لو كان من المالك على الأصيل بأن باع الفضولي داره من الأصيل خمسين دينارا واجازه المالك مع اشتراط سكنى سنة في تلك الدار فذكر المصنف وجوها في ذلك الأول القول بالصحة والثاني الصحة لو اجازه الأصيل والثالث البطلان بمعنى انّ العقد الفضولي لا يمكن الحكم بصحته بهذه الإجازة لأن ما وقع عليه العقد لم يجز وما أجيز غير الواقع فتكون تلك الإجازة باطلة ولا توجب استناد العقد إلى المالك بل لا بدّ في ذلك من إجازة أخرى لتوجب الاستناد ولكن الحق هو الثاني انّه وان قلنا بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائية اما من جهة الإجمال كما ذكره بعضهم واما من جهة اقتضاء لفظ الشرط ذلك المعنى لكونه ربطا بين الشيء وشيء أخر فما لم يرتبط أحدهما بالاخر لا يطلق عليه الشرط ومن هنا قال في القاموس ان الشريط يطلق عليه ذلك باعتبار ربطه أحد الشيئين بالاخر وهذا ظاهر نعم هو داخل بالوعد ومن قال بوجوب الوفاء بالوعد فله ان يحكم به هنا أيضا ولكن لا دليل عليه وانّما هو خلاف الأخلاق ولكن ما نحن فيه ليس كذلك فإنّه يكون ذلك الشرط بالإجازة شرطا في ضمن العقد والتزاما في التزام . بيان ذلك انّ الإجازة كما تقدم مثل القبول في استناد العقد إلى المالك فلو باع أحد متاعه من زيد منجزا ومطلقا من دون اشتراط
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 241 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي