الأولى : انهم ذكروا من شرائط المجيز أن يكون جائز التصرّف حال الإجازة
فلا يجوز لمن لا يجوز له ذلك وقد تقدم هذا .
المسألة الثانية : ان يكون موجودا حال العقد
وقد ذكر العلامة ( ره ) انّ الممتنع في زمان ممتنع دائما وأضاف إليه الشيخ بكونه ضررا على الأصيل فإنّه لا يجوز له التصرف فيما انتقل اليه لاحتمال عدم الإجازة ولا فيما انتقل عنه لاحتمال كونه ملكا للغير بالإجازة فلو بقي العقد الفضولي على النحو الذي وجد لكان ضررا على الأصيل .
ثمّ انّ هذا الشرط يتصور على وجوه .
الأول ان يكون المراد من اشتراط وجود مجيز حال العقد وجود ذات المجيز
ومن يكون من شأنه إجازة العقد سواء كان متمكنا عقلا أو شرعا أو لم يكن متمكنا منهما ، وهذا الشرط انّما يتم على غير مذهب الإمامية واما على مذهبهم القائلين بوجود الإمام في كل زمان فلا يتم كما ذكره البيضاوي إذ لم يوجد عقد في العالم الا وله مجيز ومن شأنه ذلك لكون الإمام ( ع ) عندنا ولىّ الأمر من جميع الجهات فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا نعم عند غير الإمامية يمكن ذلك وكذلك - عندهم إذ لم نقل بكونه وليّا في جميع الأمور حتى النكاح مثلا
الثاني - ان يكون المراد منه كونه متمكنا من الإجازة عقلا
بان لا يكون مانع عقلي من ذلك حال العقد كالنوم والغياب ونحو ذلك ممّا يوجب عدم الوصول اليه حين العقد فإنه ح يحكم بفساد العقد وهذا الوجه أيضا لاحق بالأول فلا فائدة في البحث عنهما فإنّه يظهر حكمهما من الشق الثالث فبعد الغائه فيكونان لغوا بالأولوية مضافا إلى ورود