تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
العقد لصدق البيع على طرفي العقد سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما أصيلا والآخر فضوليّا لفرض تماميّة المعاملة من جميع الجهات الا من ناحية الرضا فهو يحصل بعد ذلك على الفرض فعدمه عند العقد لا يمنع عن صدق عنوان البيع واما على النقل فمن حين الإجازة فإنّ الفضوليين ليسا الا مجرّد العقد فلا يصدق عليها البيع ليتوهم ثبوت الخيار لهما واما المالكين فالفرض انّ الملكية إنما تحصل لهما بعد الإجازة وقبلها لم يحصل النقل والانتقال فلا بدّ وان يثبت من حين الإجازة لأن زمانها زمان ا انتساب العقد إليهما وصدق البيع عليهما كما هو واضح فيكون المناط افتراقهما عن مجلس الإجازة ولو كان بعيدا غايته فينجز ان العقد بالتلفون مثلا فانّ لفظ المجلس لم يرد في رواية ليؤخذ بمفهومه واما حق الشفعة فهو ثابت لأحد الشريكين من جهة دفع الضرر ما إذا باع أحد حصة أحد الشريكين للأجنبي فضولة ثم باع الشريك الأخر حصته من شخص آخر أصالة فعلى القول بالكشف فحيث ان المشتري الأول ملك العين قبل المشتري الثاني فيثبت حق الشفعة له ويأخذ الحصة الأخر من المشتري الثاني بالشفعة واما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتري الثاني إذ الإجازة بعد البيع الثاني والفرض انّ زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما إلى المالك وعند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة فهو مسبوق بحق الشفعة للمشتري الثاني وربّما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الأيدي وسيأتي تعرض المصنف بذلك تفصيلا ونتعرض به نحن أيضا . واما ظهور الثمرة في تعلّق النذور والأخماس والزكوات عليه