تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
واما في مقام الإثبات فلا بدّ من إثبات أنّ
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
هل هو متكفّل بوجوب الوفاء على العقد من الأول وان كان الاستناد في زمان الإجازة أو بوجوب الوفاء من زمان الإجازة فقط وقد تقدم تفصيل ذلك فالمقصود هنا التنبيه على انّ ذلك المعنى من ناحية الشرع . ثمّ انّ المالك المجيز لو أجاز العقد على خلاف ما بنى عليه المفتي ومجتهده بأن بني المقلّد على الكشف فأمضى المالك من زمان النقل أو من الوسط أو كان المفتي بانيا على النقل فهو أجاز العقد من زمان العقد وعلى طريقة الكشف فهل يصح العقد حينئذ أو يفسد وعلى تقدير صحته فهل يقع من زمان الإجازة على النقل ومن حين العقد على الكشف أو يقع من زمان تعلّق أجازته به والظاهر هو التفصيل بين القول بالكشف وبين القول بالنقل فعلى الأول فيحكم بالبطلان وعلى الثاني فلا وبيان ذلك اما وجه البطلان على الأول فالذي استندنا إليه في إثبات الكشف هو ان مقتضى العمومات استناد ذلك العقد الذي أوقعه الفضولي إلى المالك المجيز بالإجازة و - صيرورته عقدا له من حين صدوره وتحققه ولا قصور في إثبات ذلك في العمومات كما تقدم فإنّه قلنا انّ الإهمال في الواقع غير معقول فلا بدّ من الإطلاق أو التقييد ولا شبهة انّ المنشأ بالعقد الفضولي هو الإطلاق اذن فلا وجه للالتزام بكونه ممضى من زمان الإجازة بل لا بدّ وان يمضي على النحو الذي إنشائه المتعاقدان . وبالجملة حيث انّ الظاهر من كون المنشأ بالعقد الفضولي مطلقا لعدم التقييد وعدم الإهمال في الواقعيّات فبالإجازة يستند