تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الإجازة غاية الأمر كان حين العقد فاقدا للشرط وحين الإجازة واجد له ولكن الماليّة مالية وحدانية محفوظة في ذلك المال من البدو إلى زمان الإجازة ولم يرده الشارع ولا العرف ما وقع عليه العقد مغايرا لما وقع عليه الإجازة وهذا بخلاف مثل الخمر فان ما وقع عليه العقد مغاير لما يرد عليه الإمضاء في نظر الشارع بل في نظر العرف في بعض الموارد وما وقع عليه العقد ليس بمال في نظر الشارع وما يرد عليه الاذن مال في نظره فكيف يتحدان ويحكم بالصحة وهكذا العين الموقوفة لأشخاص خاصة فإنه لا يجوز بيعها إلا في الموارد - المخصوصة فإذا باعها شخص فضولة ثم عرض لها ما يجوز بيعها كالخلف بين أربابها فإنّه لا مانع من الحكم بصحة مثل هذا البيع لعدم ما يوجب بطلانه وانّ ما وقع عليه العقد غير ما وقع عليه الإمضاء غاية الأمر كان حين وقوع العقد عليه فاقدا لشرط من شرائط البيع وحين الإمضاء واجد لذلك وهكذا الكلام في بيع أمّ الولد ثم مات ولده . والوجه في صحة العقد في أمثال ذلك انّ العقد قد تحقق واستند إلى من له العقد بالإجازة فيشمله دليل صحة البيع عموما وإطلاقا . لا يقال انّه حين وقوع العقد على أمثال ذلك كان البيع فاقدا لذلك الشرط فيكون باطلا وما يكون موجودا عند الإجازة لا يوجب انقلاب الفاسد إلى الصحيح كما تقدم في الشروط الراجعة إلى العاقد ونفس العقد وما يكون به الماليّة كما لا يخفى . فإنّه يقال كلامنا على طريقة النقل أخ لا يصدق البيع على ذلك العقد الا حين الإجازة فإنّه زمان النقل والانتقال وفي ذلك الوقت
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 198 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي