تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فالعقد واجد لجميع الشرائط . وأوضح من جميع ذلك ما يكون الشرط راجعا إلى المالكين كما إذا باع العبد المسلم أو المصحف من الكافر فضولة ثم أسلم الكافر بل صار بعد ذلك من الزّهاد قبل ان يتحقق الإجازة فإنّه لا وجه حينئذ للحكم ببطلان العقد . والسر فيه ما كرّرناه مرارا من انّ حقيقة البيع هو التبديل بين المالين وخصوصية المالك ملغاة في ذلك بل اللازم وجود طبيعي المالك وهو أيضا لا من جهة الموضوعية بل يكون مقدمة للتبديل بين المالين وقنطرة لذلك فانّ التبديل في جهة الإضافة أي الإضافة الملكيّة لا يكون إلا في ملك مالك بل الأمر كك حتى على القول بالكشف فإنّه سيأتي من المصنف انّ معنى الكشف ليس كشف حصول الملكيّة ونحوها من زمان العقد بالإجازة المتأخرة بل معناه هو الكشف عن تحقق النقل قبل زمان الإجازة ولو كان بعد تحقق العقد وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بالصحة في تلك الموارد على القول بالكشف أيضا فإنّ بالإجازة نكشف عن تحقق الملكية في بيع الوقف والمائع المتنجس وبيع العبد المسلم من الكافر من زمان تحقق النزاع بين أرباب الوقف وعروض الطهارة للمائع وإسلام المشتري الكافر فتشمل العمومات والإطلاقات على ذلك وان لم تشمل عليها الأدلة الخاصة لعدم إطلاقها في صورتي تجدد الشروط بعد العقد ووجودها بعد العقد . وبالجملة لا مانع من التمسك بالعمومات في تلك الموارد اذن فحكم المصنف بالفساد مطلقا في صورة تجدد الشرط بعد العقد وقبل
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 199 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي