تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ذلك العقد إلى نفس المالك المجيز بمقتضى العمومات والإطلاقات فيكون عقدا له . وعلى هذا المنهج فلو اجازه المجيز من الوسط أو من زمان الإجازة فلا يمكن تصحيح مثل ذلك العقد لأنّ المنشأ عبارة عن - الملكيّة المطلقة ولم تقع عليه الإجازة وما وقعت عليه الإجازة لم تنشأ فيكون باطلا . وبعبارة أخرى : انّ المنشأ بالعقد الفضولي واجد لجميع للشرائط التي تعتبر فيه الا الرضا فلا بدّ من القول بصحته من انضمام ذلك الرضا بذلك العقد المنشأ على النحو الذي قد أنشأت والا فيحكم ببطلانه . وأساس ذلك هو ما تقدم من لزوم المطابقة بين الإيجاب والقبول فإنّ الإجازة وان لم تكن قبولا حقيقة لتماميّة العقد بالفضولية إيجابا وقبولا والا لكان باطلا للفصل الطويل بين الإيجاب والقبول . الا انّ ملاك لزوم المطابقة بين الإيجاب والقبول موجود هنا فإنّه كما لو تخلّف الإيجاب عن القبول لكان العقد باطلا بان تعلق الإيجاب مثلا بالزوجية الدائمية وقبل الزوج الزوجية المنقطعة أو تعلق الإيجاب ببيع الدار والقبول بملكيّة البستان أو تعلق الإيجاب ببيع الدار والقبول باستئجارها فانّ في جميع ذلك يحكم ببطلان العقد لتخلّف الإيجاب عن القبول وانّ ما أنشأه المنشئ غير ما قبله القابل فبمقتضى القاعدة يكون العقد باطلا وكك الحال في قضية الإجازة ، فإنّ روح العقد وقوام صحته بذلك والعقد انّما هو توجد بالإيجاب والقبول على النحو الذي قد أنشأ بهما فلا بد في صحة ذلك من