الإجازة بلا وجه نعم الأدلة الخاصة للفضولي لا تجري في المقام فإنّه ليس فيها تعرض لصورة تجدد الشروط بعد العقد وقبل الإجازة ولا انّ في مورد أحد هذه الأدلة ذلك المعنى موجود اذن فلا إطلاق لها نتمسك به هذا .
وقوله وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات .
أقول : اما ظهور الثمرة بين القول بالكشف أو النقل في خيار الحيوان فالظاهر انّه لا اشكال فيه فإنّه على القول بالكشف فيكون الخيار للمشترى من الأول وعلى النقل من حين الإجازة فإنّه يصدق من حين العقد على الكشف انّ المشتري صاحب الحيوان فيشمله قوله ( ع ) ( صاحب الحيوان المشتري أو المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام ) .
واما خيار العيب فالظاهر أيضا انّه على الكشف يثبت من الأول وعلى النقل من حين الإجازة فإنّ دليل ثبوته سواء كان هو الشرط في ضمن العقد أو غير ذلك شامل عليه من الأول على الكشف تمامية المعاملة على الفرض وان وقف على الإجازة بخلافه على النقل فانّ الفرض انّه لم يحصل النقل والانتقال حتى يشترط في ضمنه الخيار ويكون للمشتري أو للبائع خيار الحيوان ونتيجة ثبوت الخيار له من الأول انّه لو فسخ بالخيار لا بالرد يكون النماءات قبل الفسخ له لان الفسخ رفع الأمر الثابت وقطعه بخلاف الرّد فإنّه دفع ومانع عن تحققه من الأول واما خيار المجلس فاحتمل شيخنا الأستاد عدم ثبوته على النقل والكشف ولا نعرف له وجها صحيحا والذي ينبغي ان يقال انّه انّما يثبت على النقل والكشف مطلقا اما على الكشف فمن حين
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٠٠