تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فالظاهر أن يفصّل بينها لأنها ان كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك فلا إشكال في ثبوتها من الأول وتعلقها عليه على القول بالكشف دون النقل وان كان ممّا يتعلق بالملك مع لحاظ جهة أخرى كالزكوات حيث انّها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال والا فلا يتعلق عليه اذن لا تجب الزكاة على القول بالكشف لا على البائع ولا على المشتري اما البائع فلأنّه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلّق الزكاة عليه فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكاة واما المشتري فلانّه وان كان المال ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الإجازة وشرط تعلق الزكوات جواز التصرف في المال . واما على القول بالنقل يتعلق الزكاة على المالك ليس الا كما هو واضح . قوله ( ره )

وينبغي التنبيه على أمور .

أقول :

الأول انّ النزاع في باب الفضولي في أنّ الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس من جهة أخذ ذلك في مفهوم الإجازة لغة أو عرفا أو انصرافا

بل من جهة الحكم الشرعي حيث انّ القائل بالكشف انّما يدعى استناد العقد إلى المالك المجيز من حين العقد بواسطة الإجازة فإنّ ما يسنده إلى نفسه ذلك العقد فيقتضي ذلك ان يقال بالكشف . والقائل بالنقل يقول انّ العقد مستند إلى المالك حين الإجازة فلا بدّ من القول بانتقال الملك إليه أيضا في ذلك الوقت وهذان مختلفان في مقام الثبوت .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 202 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي