التعدي إلا قياسا ونحن لا نقول بذلك مضافا إلى منع دلالتها بصحة المعاملة الفضولية في غير مورد النكاح بالفحوى كما تقدم .
الخامس انّه قد استدل على عدم اشتراط القابليّة في المنقول برواية عروة البارقي حيث انّ رسول اللّه ( ص ) لم يستفصل بين موت الشاة وبقائها عند الإجازة بل أجاز البيع بقوله بارك اللّه في صفقة يمينك .
وفيه : انّ عدم الاستفصال لأجل الاطمئنان ببقاء الشاة وعدم موتها .
وثانيا وجود الاستصحاب هنا الحاكم على بقاء الشاة واما ذبحها فمع العلم بها لا يضر أيضا فإنّ الذبح لا يخرج الشاة عن المالية وعن استمرار تلك القابلية غاية الأمر كانت المالية قبل الذبح قائمة بالشاة وبالذبح كانت قائمة باللحم كما هو واضح .
وكلامنا فيما يكون المنقول خارجا عن تلك القابلية الماليّة .
ثمّ انّه يقع الكلام في عكس تلك الفروض المتقدمة بأن كان العاقد أو العوضين أو المالكين غير قابلين في حال العقد للعاقدية والمالكية والعوضية فصار قابلا بعد العقد وقبل الإجازة وقد حكم الشيخ ره بالبطلان في جميع الصور مطلقا ولكن الظاهر أن نفصل في الشروط وتوضيح ذلك انّ الشرط تارة يكون شرطا للعاقد كما إذا اعتبرنا كونه بالغا وحكمنا ببطلان عقد الصّبي وعممنا قوله ( ع ) عمد الصبي خطأ إلى ذلك أيضا فيكون عقد الصبي باطلا ولا ينعقد من الأول فإنّه يشترط في تحققه وصدوره حين الصدور ان يصدر من البالغ وعلى هذا فلو صدر العقد من الصبي ثم صار بالغا لا يمكن الحكم بصحة مثل
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٩٥